Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 372

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٣)

وهذا عام، سواء [نسي] (¬١) الماء في رحله أو لم يكن في رحله.

وأيضا فإن الاعتبار في الماء بالقدرة على استعماله لا بالملك، ألا ترى أن المسافر إذا لم يقدر على الماء جاز له أن يتيمم ويصلي، وإن كان الماء في ملكه بحيث لا يقدر عليه، مثل أن يحول بينه وبينه بلد آخر، أو غير ذلك، فإذا ثبت ذلك فالناسي للماء في رحله لا يوصف بأنه قادر عليه وعلى استعماله، فلم يلزمه الإعادة.

وأيضا فإنه لو كان في برية وطلب الماء حوله وبقربه فلم يجده، ولم يقف عليه، فتيمم وصلى، ثم ظهر له بقربه بئر فيها ماء فإنه لا إعادة عليه، كذلك إذا ظهر له الماء في رحله.

وأيضا فقد ذكرنا فيما تقدم أن كل من لزمه فرض التيمم والصلاة، فتيمم وصلى على ما كلف لم تلزمه الإعادة، ولا خلاف أن هذا ممن قد لزمه التيمم والصلاة، وقد فعل ذلك، فلا إعادة عليه.

وأيضا فإنه معذور في نسيانه، فهو كمن لم يكن في ملكه، أو كان مريضا يخاف التلف من استعمال الماء، فكل معذور في تيممه إذا صلى لم تلزمه الإعادة، قياسا عليه إذا لم يكن في ملكه، أو كان مريضا.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (¬٢) وقول النبي ﵇: "الصعيد وضوء المسلم ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته" (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 372 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.