Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 374

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٣)

التيمم مع وجود الماء على وجه ما (¬١)، ولم يجز العدول عن الرقبة مع وجودها على وجه ما، فبان بهذا أن الرخصة قد تدخل في ترك الماء مع وجوده لعذر، ولا تدخل الرخصة في ترك الرقبة مع وجودها، فبان الفرق.

وأيضا فإن التيمم روعي فيه خوف فوات وقت الصلاة، وليس للرقبة وقت يخاف فواته، فلهذا أعاد عتق الرقبة، ولم يعد الصلاة، والله أعلم.

فإن قيل: فإنه أمر متعلق بالطهارة، فوجب أن يكون الناسي [فيه] (¬٢) كالعامد في وجوب الإعادة، كالمتطهر بالماء النجس لا فرق بين أن يستعمله ناسيا أو متعمدا في أن عليه الإعادة.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن الماء النجس لم يجز استعماله في الطهارة على وجه، لا مع القدرة ولا مع العجز، وقد جاز التيمم مع وجود الماء الطاهر على وجه.

والجواب الآخر: هو أن الماء لا يتنجس عندنا إلا بتغير أحد أوصافه (¬٣)، فهو أمر متيقن يبعد أن ينسى صاحبه كونه نجسا (¬٤)، وإن كان يجوز أن يستعمله مستعمل على طريق الجهل.

فإن قيل: قد وجدنا شرائط الصلاة كلها مبنية على أن لا فرق بين أن

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 374 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.