Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 375

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٣)

يتركها ناسيا أو عامدا في إيجاب الإعادة، مثل الاستقبال للقبلة، وستر العورة، وإزالة النجاسة، والتكبير، والقيام، والركوع، والسجود، وغير ذلك، فكذلك الطهارة بالماء، ألا ترى أنه لو نسي نفس الطهارة لكان كتركها عامدا في وجوب إعادة الصلاة، فكذلك نسيانه الماء كتركه عمدا في وجوب إعادة الصلاة.

قيل: إن أصل التيمم إنما أبيح لمراعاة الوقت، أعني وقت الصلاة الذي يخاف فواته، فأي موضع يخاف فوات الصلاة فيه مع تعذر الماء عليه لزمه التيمم، والذي نسي الماء في رحله ولا يجد غيره يخاف فوت وقت الصلاة الحاضرة فلزمه التيمم باتفاق، كالمسافر لا يجد الماء، وكالمريض الخائف من استعمال الماء، وليس كذلك ما ذكرتموه من سائر الأوصاف؛ لأن تلك لازمة، سواء خاف فوات [وقت] (¬١) الصلاة أم لا، فبان الفرق، ألا ترى أن المتمتع إذا لم يحضره يسر وهو موسر ببلده فإنه يعدل إلى الصيام، فيصوم ثلاثة أيام في الحج خوف فواتها، ولا يعيد إذا قدر على [الهدي] (¬٢) بعد ذلك.

على أن ستر العورة عندنا ليس بفرض (¬٣)، وكذلك إزالة النجاسة (¬٤)، والذي نسي القبلة أيضًا فصلى إلى غيرها إن ذكر بعد خروج [وقت] (¬٥) الصلاة لم تلزمه الإعادة (¬٦).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 375 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.