Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 378

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٣)
  3. فصل

فَصل

قد مضى الكلام في الصلاة على الجنازة في الحضر بالتيمم إذا خاف فوتها الكلام على أبي حنيفة، وفي آخره كلام عن الشعبي والطبري لم أستقصه.

ورأيت أن أفرده هاهنا، وذلك أن الشعبي وابن جرير الطبري يقولان: صلاة الجنازة غير مفتقرة إلى الطهارة أصلا لا بالماء ولا بالتيمم، وليست عندهما صلاة، وإنما هي دعاء (¬١).

قالا: هي كالصلاة على النبي ﵇، ألا ترى أنها لا تفتقر إلى ركوع وسجود، فلم تفتقر إلى الطهارة.

والوجه أن ندل على أنها تسمى صلاة (¬٢).

والدليل على ذلك ما روي أن النبي ﵇ "صلى على النجاشي وكبر أربعا" (¬٣).

وما روي أنه ﵇ صلى على مسكينة (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 378 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.