روي أنه ﵇ صلى على شهداء أحد (¬١).
وروي أنه لم يصل (¬٢).
وروي أنه صلى على حمزة (¬٣).
فإذا ثبت أنها تسمى صلاة فقال الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (¬٤) فأمر بغسل هذه الأربعة الأعضاء لمن قام إلى الصلاة، والألف واللام في الصلاة للجنس، فهو عموم في كل ما يسمى صلاة إلا أن تقوم دلالة.
وأيضا قول النبي ﵇: "لا صلاة إلا بطهور" (¬٥).
فهو عام في كل صلاة ما لم يمنع منه دليل.
وقال: "لن تجزئ عبدا صلاته حتى يسبغ الوضوء" (¬٦).
وأيضا فإن كل عبادة افتقر افتتاحها إلى التوجه إلى القبلة والتكبير فإنها