Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 379

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٣)
  3. فصل

روي أنه ﵇ صلى على شهداء أحد (¬١).

وروي أنه لم يصل (¬٢).

وروي أنه صلى على حمزة (¬٣).

فإذا ثبت أنها تسمى صلاة فقال الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (¬٤) فأمر بغسل هذه الأربعة الأعضاء لمن قام إلى الصلاة، والألف واللام في الصلاة للجنس، فهو عموم في كل ما يسمى صلاة إلا أن تقوم دلالة.

وأيضا قول النبي ﵇: "لا صلاة إلا بطهور" (¬٥).

فهو عام في كل صلاة ما لم يمنع منه دليل.

وقال: "لن تجزئ عبدا صلاته حتى يسبغ الوضوء" (¬٦).

وأيضا فإن كل عبادة افتقر افتتاحها إلى التوجه إلى القبلة والتكبير فإنها

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 379 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.