Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 380

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٤)

مفتقرة إلى الطهارة، أصله سائر الصلوات.

وأيضا فإن صلاة الجنازة مفتقرة إلى التوجه وستر العورة، وإزالة النجاسة والتكبير، وقطع الكلام فيها، وكذلك هي في وجوب الطهارة مثل سائر الصلوات.

وأما قولهم: إنها لم تفتقر إلى ركوع وسجود فلم تفتقر إلى طهارة فإننا نقول: الصلوات تختلف، فمنها أربع ركعات، ومنها ثلاث، ومنها ركعتان، ومنها ركعة هي الوتر، ومنها ما فيه ركوعان (¬١)، ومنها ما لا ركوع فيه ولا سجود كالطواف، وقال ﵇: "الطواف بالبيت صلاة" (¬٢).

فليس من أجل خلافها للصلوات ما يخرج عن جميع أحكامها، ألا ترى أنها قد شاركت الصلوات في التوجه والتكبير والسلام، فهي مثلها في الطهارة.

فأما الصلاة على النبي ﵇ فإنها قول لا فعل، ألا ترى أنها لا تفتقر إلى شيء مما في الصلوات من الأفعال، فلم تفتقر إلى الطهارة. والله أعلم.

مسألة (٦٤):

اختلف أصحاب مالك ﵀ وإياهم - في المهدوم عليه، والمربوط على خشبة تحضرهم الصلاة.

فذكر ابن القاسم أن عليهم إعادة الصلاة، وهذا يدل أنهم يصلون في

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 380 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.