Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 385

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٤)

ووجه قول المزني الذي يحتمله قول أشهب هو أن كل من أدى الفرض على ما كلفه لم يلزمه قضاؤه (¬١)، كالمستحاضة، ومن به سلس البول، والعاجز عن أركان الصلاة، يصلي على حسب حاله، وكذلك المسايف والمسافر يحبس الماء خوفا على نفسه من العطش يتيمم، كل هؤلاء إذا صلوا على حسب تمكنهم لم تجب عليهم الإعادة.

فإن قيل: الدليل على أنهم تلزمهم الصلاة في وقتها والقضاء إذا قدروا قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ (¬٢).

وهو عام في كل أحد، إلا أن الفرض لا يسقط لقوله ﵇: "لا صلاة إلا بطهور" (¬٣).

قيل: هذا الخبر يقضي على الآية، فصار تقدير قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ (¬٤) إذا كنت طاهرا، وقوله ﵇: "لا صلاة إلا بطهور" (¬٥) أي

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 385 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.