Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 384

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٤)

لا يمكنه دفعه، فأشبه الحائض.

فإن قيل: الحائض مع قدرتها على الماء لا تصلي، وليس كذلك هذا، فالحائض ليست عاجزة.

قيل: عجزها عن استعمال الماء بالشرع، وعجز ذلك بعدم القدرة، ولا يخرجهما أن يكونا عاجزين، وإن افترق وجه عجزهما.

ويجوز أن يستدل باستصحاب الحال، فإن ذمته بريئة من وجوب شيء حتى يقوم دليل.

وأيضا فلو وجب عليه ابتداء الدخول [لوجب] (¬١) أن يسقط فرضه، فلما قالوا: لا يسقط فرضه لم يجب عليه، كالنوافل.

وأيضا فلو وجب عليه أن يبتدئ الصلاة حتى يتمها ويقضي لأوجبنا عليه صلاتي فرض من جنس واحد، في يوم واحد، كظهرين وعصرين، وهذا لا يجوز، فكيف وقد قال النبي ﵇: "لا ظهرين في يوم" (¬٢) يعني واجبتين (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 384 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.