Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 383

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٤)

وقال المزني: يصلون واجبا ولا إعادة عليهم (¬١).

وقد يحتمل قول أشهب مثل هذا.

ووجه القول أنه لا تجب عليهم الصلاة ولا القضاء، لقول النبي: ﵇: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (¬٢).

وهذا دليل على سقوط حكمها إذا صلى بغير طهور، وإذا سقط عنه أن يصلي بغير طهور وعقله معه، وهو ذاكر غير ناس لم يجب القضاء، كالمراهق والحائض.

وكذلك قوله ﵇: "لن تجزئ عبدا صلاته حتى يضع الوضوء مواضعه" (¬٣).

وهذا غير قادر على ذلك.

وقوله ﵇ لعمار: "إنما كان يكفيك هكذا" (¬٤) في التيمم حين لم يقدر على استعمال الماء، فدليله أن غير ذلك لا يكفيه جملة، ولم يقل: إنما يكفيك أن تصلي إن لم تقدر على الماء والتيمم.

وأيضا فإنه ممن معه عقله، وقد عجز عن استعمال الماء والتيمم بأمر

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 383 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.