Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 392

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة: من كتاب المسح على الخفين (٦٥)

عطفا على غسل الوجه واليدين، فوجب أن يكون الفرض فيه الغسل.

وأيضا فإن المسح في ظاهر القرآن ورد في الرجلين حسب دون الخفين بقوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ (¬١) بالخفض عطفا على الرأس.

قيل: الجواب عن السؤال الأول في الآية من وجهين:

أحدهما: أنها قرئت بالنصب، وقرئت بالخفض (¬٢)، فيحمل النصب على غسل الرجلين والخفض على المسح على الخفين؛ لأن الآية تقتضي المسح.

والجواب الثاني: أن قوله ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ منصوب عام فيمن كان لابسا للخف ومن لا خف له، فنحمله على من ليس بلابس للخف.

وأما السؤل الثاني وإن كان في الآية ذكر الرجلين لا ذكر الخفين فإنه لا يمتنع أن يرد القرآن بذكر شيء، وترد السنة بجواز شيء آخر، فيكون بيانا للمراد بظاهر الآية، فيصير تقدير القراءة بالخفض: "وامسحوا برؤوسكم وخفافكم".

ويجوز أن يعبر عن الخف إذا كانت الرجل فيه بالرجل كقوله تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ (¬٣) أراد صلاة الفجر، فعبر عن الصلاة بالقرآن؛ لأنه يكون فيها.

ويجوز أن يكون تقدير الآية أيضا: "وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إن

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 392 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.