Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 397

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة: من كتاب المسح على الخفين (٦٥)

وروي عن علي ﵁ أنه قال: "لو كان الدين بالقياس لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر الخف" (¬١).

وأما حديث أبي هريرة فقد روي عنه أنه قال: "مسح النبي ﷺ على الخفين" (¬٢).

وروي أنه هو مسح على الخفين (¬٣)

وما ذكروه عن عائشة ﵂ فعنه جوابان:

أحدهما: أنه قد روي عنها أنها قالت: مسح رسول الله ﷺ على الخفين إلى أن مات" (¬٤).

وقالت لشريح بن هانئ: "سل عليا" (¬٥).

والجواب الثاني: فإنه يجوز أنها كانت تكره المسح على الخفين وتقول: غسل رجلي أسهل في نفسي، والإنسان قد يختار العزائم على الرخص لقوته في الدين، ولم تقل: إنه لا يجوز (¬٦).

وأما حديث ابن عباس ﵁ فقد روي عن عطاء قال: سألت ابن عباس عن المسح على الخفين فقال: مسح النبي ﷺ على الخفين. فقلت له: إن

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 397 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.