وروي عن علي ﵁ أنه قال: "لو كان الدين بالقياس لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر الخف" (¬١).
وأما حديث أبي هريرة فقد روي عنه أنه قال: "مسح النبي ﷺ على الخفين" (¬٢).
وروي أنه هو مسح على الخفين (¬٣)
وما ذكروه عن عائشة ﵂ فعنه جوابان:
أحدهما: أنه قد روي عنها أنها قالت: مسح رسول الله ﷺ على الخفين إلى أن مات" (¬٤).
وقالت لشريح بن هانئ: "سل عليا" (¬٥).
والجواب الثاني: فإنه يجوز أنها كانت تكره المسح على الخفين وتقول: غسل رجلي أسهل في نفسي، والإنسان قد يختار العزائم على الرخص لقوته في الدين، ولم تقل: إنه لا يجوز (¬٦).
وأما حديث ابن عباس ﵁ فقد روي عن عطاء قال: سألت ابن عباس عن المسح على الخفين فقال: مسح النبي ﷺ على الخفين. فقلت له: إن