Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 398

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة: من كتاب المسح على الخفين (٦٥)

عكرمة روى عنك أنك تقول: سبق القرآن المسح على الخفين، فقال: كذب عكرمة" (¬١) يعني غلط (¬٢).

وأما قول علي ﵁ لأبي مسعود فإنما قال له ذلك لأن أبا مسعود البدري كان قعد عن بيعة علي، فأراد أن يبين للناس ضعف علمه وقلته، وأنه لا يعلم الناسخ من المنسوخ، ولم يقصد به أن الخبر منسوخ، بدليل ما رويناه عن علي ﵁ في المسح (¬٣).

فإن قيل: فإنها طهارة من حدث فلا يجوز فيها المسح على الخفين كالجنابة.

وأيضا فإنه حائل منفصل عن العضو فوجب أن لا يجوز المسح عليه لغير عذر كالعمامة.

وقولهم: "منفصل" احتراز من الشعر.

قيل: أما القياس على الجنابة فعنه جوابان:

أحدهما: أن القياس إذا أدى إلى إسقاط السنن سقط، وقد ذكرنا عن النبي ﷺ جواز المسح.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 398 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.