Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 400

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة: من كتاب المسح على الخفين (٦٥)

لا يقبل الله الصلاة إلا به" (¬١)، فدليله أنها لا تقبل بالمسح على الخفين.

قيل: أما استصحاب الحال فلنا مثله؛ لأن أصل الذمة بريئة من وجوب الطهارة على الصفة التي تذكرونها دون جواز المسح على الخفين.

ولا نسلم لكم أن الصلاة في ذمته إلا على جواز المسح على الخفين في الطهارة.

ثم لو ثبت لكم ذلك لكان مسح النبي ﷺ على الخفين، والصلاة بذلك تدل على سقوط الصلاة من ذمته.

وأما احتجاجكم بالخبر فإن الحديث الصحيح روي أنه توضأ مرة مرة وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (¬٢)، ومن مسح على خفيه فقد توضأ.

ثم لو ثبت الحديث على ما ذكرتم لم يمتنع أن يكون قوله ﵇ متوجها إلى من أظهر رجليه ولم يلبس الخف، فأما من سترهما بالخف فإنه يجوز له المسح بدليل الأخبار المروية في جواز المسح حتى نستعمل سنته وأقواله كلها، ولا نسقط بعضها، وبالله التوفيق (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 400 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.