مسألة (٦٦):
وليس للمسح على الخفين عند مالك ﵀ حد محدود، لا لمقيم ولا المسافر، يمسح ما بدا له ما لم ينزعهما أو تصبه جنابة (¬١).
وبه قال الليث بن سعد، والأوزاعي، وهو قول الشافعي في القديم (¬٢).
وعن مالك فيه روايات لا تصح، والصحيح ما حكيناه.
وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله الجديد هو موقت محدود، فللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة من وقت ما أحدثا (¬٣).
وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحق (¬٤).