والدليل لقولنا ما رواه عمر وأنس أن النبي ﷺ قال: "إذا أدخلت رجليك في خفيك وأنت طاهر فامسح عليهما، وصل فيهما، ما لم تنزعهما أو تصبك جنابة" (¬١).
فأباح المسح ما لم يحدث أحد هذين، إما النزع أو الجنابة، ولم يخص وقتا من وقت.
وأيضا ما روي عن عطاء بن يسار قال: سألتُ ميمونة زوجَ النبي ﷺ عن المسح على الخفين فقلت: "أفي كل ساعة يمسح على الخفين؟ فقالت: نعم" (¬٢).
ولم تخص وقتا من وقت.
وأيضا ما روي أن النبي ﷺ "مسح على خفيه في رواية المغيرة" (¬٣).
وفي حديث حذيفة أتى سباطة قوم فبال قائما، ثم توضأ فمسح على خفيه (¬٤).
وأيضا قول النبي ﷺ: "إذا لبستهما على طهر فامسح عليهما" (¬٥).
فثبت عنه ﵇ جواز المسح، ولم يثبت عنه فيه توقيت.