Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 402

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٦)

والدليل لقولنا ما رواه عمر وأنس أن النبي ﷺ قال: "إذا أدخلت رجليك في خفيك وأنت طاهر فامسح عليهما، وصل فيهما، ما لم تنزعهما أو تصبك جنابة" (¬١).

فأباح المسح ما لم يحدث أحد هذين، إما النزع أو الجنابة، ولم يخص وقتا من وقت.

وأيضا ما روي عن عطاء بن يسار قال: سألتُ ميمونة زوجَ النبي ﷺ عن المسح على الخفين فقلت: "أفي كل ساعة يمسح على الخفين؟ فقالت: نعم" (¬٢).

ولم تخص وقتا من وقت.

وأيضا ما روي أن النبي ﷺ "مسح على خفيه في رواية المغيرة" (¬٣).

وفي حديث حذيفة أتى سباطة قوم فبال قائما، ثم توضأ فمسح على خفيه (¬٤).

وأيضا قول النبي ﷺ: "إذا لبستهما على طهر فامسح عليهما" (¬٥).

فثبت عنه ﵇ جواز المسح، ولم يثبت عنه فيه توقيت.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 402 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.