ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة" (¬١).
وروى صفوان بن عسال المرادي قال: كان رسول الله ﷺ يقول: "يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة" (¬٢).
وروى صفوان قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم (¬٣).
وروى عوف بن مالك الأشجعي قال: "كنت مع النبي ﷺ في غزوة تبوك، فأمر المسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة" (¬٤).
قالوا: والاستدلال من هذه الأخبار من وجهين:
أحدهما: أن النبي ﷺ فرق في المسح بين المسافر والمقيم، فسقط قول من قال: إنه غير موقت؛ لأنه لا يفرق بينهما.
والوجه الآخر أن النبي ﷺ جعل وقت المسح للمسافر محدودا بالثلاثة، وللمقيم يوما وليلة، والحد الوارد في الشرع إنما يفيد أحد أمرين: المنع من النقصان عنه، أو المنع من مجاوزته، كآخر وقت الظهر،