Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 405

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٦)

ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة" (¬١).

وروى صفوان بن عسال المرادي قال: كان رسول الله ﷺ يقول: "يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة" (¬٢).

وروى صفوان قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم (¬٣).

وروى عوف بن مالك الأشجعي قال: "كنت مع النبي ﷺ في غزوة تبوك، فأمر المسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة" (¬٤).

قالوا: والاستدلال من هذه الأخبار من وجهين:

أحدهما: أن النبي ﷺ فرق في المسح بين المسافر والمقيم، فسقط قول من قال: إنه غير موقت؛ لأنه لا يفرق بينهما.

والوجه الآخر أن النبي ﷺ جعل وقت المسح للمسافر محدودا بالثلاثة، وللمقيم يوما وليلة، والحد الوارد في الشرع إنما يفيد أحد أمرين: المنع من النقصان عنه، أو المنع من مجاوزته، كآخر وقت الظهر،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 405 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.