Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 406

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٦)

والميقات لما جاز قبله علم أنه للمنع من المجاوزة عنه، فلما تقرر أن للمسافر أن يمسح دون ثلاثة الأيام، وللمقيم دون اليوم والليلة علم أنه حد للمنع من مجاوزته.

ثم دليل الخطاب بخلاف المذكور، فلا يجوز خلاف ما حد في أخبارنا.

قيل: عن هذه الأخبار أجوبة:

أحدها: أن عبد الرحمن بن مهدي إمام في الحديث، وقد قال: "لا يصح عن النبي ﷺ في التوقيت في المسح على الخفين حديث".

وقال أيضا: "حديثان لا أصل لهما، التسليمتان في الصلاة، والتوقيت في المسح على الخفين" (¬١).

وأما حديث صفوان بن عسال فإنما رواه، عاصم، عن زر، عن صفوان، وعاصم قد تكلم أصحاب الحديث في حفظه، فقال يحيى بن معين: [كل] (¬٢) عاصم روى الحديث فهو ضعيف (¬٣).

وكذلك طعن علي أبي عبد الله الجدلي في روايته عن خزيمة، فتكلم

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 406 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.