Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 407

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٦)

في دينه فقيل: إنه كان صاحب راية المختار بن أبي عبيد (¬١)، وإن كان في حديثه: "لو مضى السائل في حديثه لزاده" (¬٢).

وجواب آخر: وهو أن في بعضها أنه خرج من النبي ﵇ على سؤال سأل سائل عن جواز المسح ثلاثا، وسأل عن جواز المسح للمقيم يوما وليلة، فقال: نعم، ولم يرد بهذا الحد الذي لا يتجاوز.

ولو لم ينقل أنها وردت على سؤال سائل لجاز أن تحمل على ذلك؛ لأنه قد روي عن الحسن أنه قال: "كان أصحاب رسول الله ﷺ لا يوقتون في المسح على الخفين" (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 407 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.