Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 409

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٦)

وجواب آخر وهو أنه لو ثبت الحد فيما رويتموه لم يمتنع أن يكون متقدما، ثم يرد ما فيه زيادة حكم، وقد روينا عن أبي بن عمارة ما رواه عن النبي ﷺ من مضيه إلى السبعة، ثم قال: "نعم وما بدا لك" (¬١).

وقبول الزيادة في الحكم يجوز، فتستعمل الأخبار كلها، فمن اختار أن ثلاثا جاز، ومن اختار التجاوز جاز.

وجواب آخر: وهو أن النبي ﷺ تكلم على الغالب من أمر المقيم أنه يمسح يوما وليلة؛ لأنه أكثر ما يلبس في الحضر، وأن الغالب من المسافر أن يبقى خفه في رجله ثلاثة أيام، وأمر بالاختيار من ذلك، ولم يُرِد منع من تجاوز ذلك، ولا جعله حدا لا يتجاوز، ولو أراد ذلك لأكده بأن يقول: ولا يجوز تجاوز ذلك، حتى لا يختلف فيه، فلما وقع خلاف الصحابة في ذلك علم أنه لم يُرد الحد.

فإن قيل: فقد روى عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبي بكرة أنه قال: "رخص رسول الله ﷺ للمسافرين ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم في يوم وليلة إذا تطهر ولبس الخفين أن يمسح عليهما" (¬٢).

وهذا أجود خبر لهم، والاستدلال لهم به من وجهين:

أحدهما: كما استدلوا به من الأخبار المتقدمة.

ووجه آخر: وهو أن الراوي: قال أرخص في المسح، والرخصة هي ورود إباحة على أصل محظور (¬٣)، فعلم أن المسح على الخفين كان محرما

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 409 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.