Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 410

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٦)

محظورا، وإذا كان محظورا فالقدر الذي أبيح جاز فعله، فأما الزائد عليه فمحرم على أصل الحظر.

قيل: قد قلنا: إنه لا يصح في التوقيت حديث (¬١)، فإن صح هذا جاز أن يكون ﷺ أرخص في هذا، ولم يمنع من الزيادة عليه بما ذكرناه، فيكون هذا أيضا جوابا لسائل: سأل: هل يرخص له في هذا القدر؟ فخرج جوابه له عنه، ولم يرد أن يكون ذلك حدا إذ لو أراد الحد لم يزد على ذلك في حديث أبي ابن عمارة (¬٢).

وأيضا فيحتمل أن تكون الرخصة متوجهة إلى نفس المسح دون أن يتعرض للتوقيت بالدلائل التي تقدمت.

وأيضا فإنه قد نبه على أنه رخصة للحاجة، وسائر الرخص مباحة ما دامت الحاجة، كالفطر والقصر في السفر، والتيمم للمريض، وشد الجبائر، وأكل الميتة، وما أشبه ذلك، ولم يقع فيها حد ما دامت الحاجة، فكذلك إن احتاج إلى لبس الخف أكثر من ذلك مسح ما دامت حاجته.

فإن قيل: المسح على الخفين رخصة كما ذكرتم، غير أنه ﵇ أرخص

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 410 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.