Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 415

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٦)

كما قال تعالى: ﴿وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ﴾ (¬١)، وهذا كثير، فيطابق معنى ما قطع عليه في الخبر ولا يتنافى.

وأما الفصل الثاني فإن الصحابي إذا تحقق من النبي ﵇ أنه كان يزيد السائل لو سأله عنه فقد تحقق جوازه، ولا يحتاج إلى إيجاد الفعل؛ لأننا قد نعلم جواز أشياء وأنها مباحة في شرعنا وإن لم يفعلها، وقد نعلم إباحة الشيء من جهة النبي ﵇ بعلم متقدم، وأن المسح أكثر من ثلاث يجوز، فلا يحتاج إلى أن يأمر به في كل وقت، ولو سئل عنه لأجاب بإباحته، فلم يلزم ما ذكروه.

فإن قيل: ما ذكرتموه عن أبيّ بن عمارة فإننا نقول: إن الرجل إنما سأله عن جواز المسح لا عن كيفيته ومقداره (¬٢)، ألا ترى أنه قال: يا رسول الله! أمسح؟ " (¬٣)، ولم يقل: كم أستديم المسح؟ فالنبي ﵇ بين له جواز المسح، ونحن نقول: إن المسافر يمسح أبدا يومين وثلاثة وسبعة، ولكن على الصفة التي نقولها وخبرنا قصد به بيان المدة والوقت.

قيل: أُبيّ بن عمارة سأل عن جواز المسح وعن صفته، هل هو مؤقت أم لا؟ فقال له ﵇ حين سأله عن اليومين والثلاثة: نعم وسبعا وما بدا لك" (¬٤)، ففهم عنه أنه يجوز غير مؤقت، هذا ظاهر الخبر، فحمله عليه وحمل

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 415 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.