خبر الثلاثة على سؤال سائل أولى؛ لأن في هذا زيادة حكم مستفاد، يشهد له سائر الرخص؛ لأنها لست مؤقتة، وإنما هي على حسب الحاجة.
فإن قيل: خبر عقبة بن عامر مع عمر ﵁ عليه سؤالان:
أحدهما أننا قد نقلنا عن الصحابة خلافه، فلا يكون قوله حجة.
والآخر: هو أنه قد اختلف فيه، فقيل: قدم على أبي بكر (¬١)، وقيل: إنه قدم على عمر (¬٢) وفيه ألفاظ مختلفة (¬٣).
قيل: إن صح نقلكم عن بعض الصحابة في التوقيت فهو متأول على ما تأولنا عليه قول النبي ﵇ من سؤال سائل، ويكون جوابه لعقبة بأنه أصاب السنة أولى (¬٤).