Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 416

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٦)

خبر الثلاثة على سؤال سائل أولى؛ لأن في هذا زيادة حكم مستفاد، يشهد له سائر الرخص؛ لأنها لست مؤقتة، وإنما هي على حسب الحاجة.

فإن قيل: خبر عقبة بن عامر مع عمر ﵁ عليه سؤالان:

أحدهما أننا قد نقلنا عن الصحابة خلافه، فلا يكون قوله حجة.

والآخر: هو أنه قد اختلف فيه، فقيل: قدم على أبي بكر (¬١)، وقيل: إنه قدم على عمر (¬٢) وفيه ألفاظ مختلفة (¬٣).

قيل: إن صح نقلكم عن بعض الصحابة في التوقيت فهو متأول على ما تأولنا عليه قول النبي ﵇ من سؤال سائل، ويكون جوابه لعقبة بأنه أصاب السنة أولى (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 416 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.