Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 421

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٧)

وأيضا فلا خلاف أن الجنب إذا تيمم وصلى، ثم وجد الماء بعد ذلك فإنه يغتسل واجبا، ولولا الجنابة لم يجب عليه الغسل بعد التيمم؛ [لأنه لا جنابة مستأنفة] (¬١)، فلما وجب عليه أن يغتسل بعد التيمم، ولم تحدث منه جنابة مستأنفة علم أن الجنابة باقية؛ لأن وجود الماء ليس بجنابة، فلولا أن حدث الجنابة لم يرتفع لم يجب عليه الغسل (¬٢).

فإن قيل: هذا الغسل عبادة مستأنفة [لا لأجل] (¬٣) الجنابة المتقدمة.

قيل: لولا الجنابة المتقدمة لم تجب هذه العبادة، ألا ترى أنه لو لم يكن جنبا لم يجب عليه هذا الغسل (¬٤).

وأيضا فإنه طهارة ضرورة فوجب أن لا ترفع الحدث، أصله طهارة المستحاضة (¬٥)، وأصحابنا يختلفون هل الاستحاضة حدث عفي عن الوضوء لها، أو ليست بحدث؟ والله الموفق.

* * *

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 421 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.