Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 431

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٨)

فإن قيل: فائدته أنه يصير ممسكا للصيد باصطياد مباح، ولو لم يرسله كان ممسكا له باصطياد محظور (¬١).

قيل: وكذلك أيضا إذا نزع الخف ولبسه يصير لابسا له بعد كمال طهارته، وقبل نزعه يكون لابسا له قبل كمال طهارته، ومثل هذا قلتم في عبد كافر تحته أربع نسوة، ثم أسلم وعتق فإنه يلزمه أن يفارق اثنتين، ثم يتزوجهما في الحال، فما الفائدة في تخليتهما ثم يتزوجهما؟

وعلى أنكم لا تنفصلون ممن يقلب هذا عليكم فيقول: ولبس الخف لا يحدث طهارة، فلا معنى للبسهما على طهارة، وكذلك لا ينفصلون ممن يقول: ولا معنى لنزعهما بعد المسح عليهما ثم لبسهما، فلما كان لهذا كله تأثير علم أن حكم الطهارة يتغير باللبس والنزع على ما ورد به الشرع.

فإن قيل: فإن الطهر لما انتقض بظهور إحدى الرجلين بعد المسح على الخفين (¬٢) وجب أن يثبت حكم اللبس بلبس أحد الخفين.

قيل: هذه دعوى، لم وجب هذا؟

على أنه قياس الضد، ومنا من لا يقول به.

وعلى أنه يلزمكم على هذا أن تقتصروا على طهر رجل واحدة كما قلتم في جواز المسح وسقوط المسح.

وعلى أن المعنى في الظهور أنه إذا ظهر شيء من رجل واحدة وهو

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 431 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.