Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 430

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٨)

المسح علم أن المسح كان جائزا له قبل النزع (¬١).

قيل: أما القياس الأول فالمعنى في جواز المسح هو أنه لبسه بعد كمال طهارته، فلهذا جاز.

فإن قيل: علتنا متعدية فهي أولى.

قيل: قد ذكرنا قياسا يعارض هذا فهو أولى؛ لأنه يؤدي إلى الاحتياط، وسقوط حكم الصلاة والطهارة بيقين بإجماع.

وأما الفصل الثاني وقولكم: "إن للنزع تأثيرا في المنع على ما ذكرتم" فإننا نقول: لنزعه تأثير في المنع من المسح إذا كان بعد الحدث، فأما إذا كان قبل الحدث فلا يمنع أصلا، ألا تري أنه لو تطهر ثم لبس خفيه ونزعهما قبل أن أحدث، ثم لبسهما أيضا، ثم نزعهما، ثم لبسهما ولو مائة مرة، وهو على طهارته، ثم أحدث بعد لبسهما في المرة الأخيرة جاز له أن يمسح عليهما.

وجواب آخر: وهو أننا لم ندّع أن الشرع أباح المسح إلا بعد وجود اللبس بعد كمال الطهارة.

فإن قيل: فإنه لا فائدة في أن ينزع الخف الأول ويلبسه في الحال، فلما لم تكن فيه فائدة علم أن عدم نزعه لا يمنع المسح عليه.

قيل: فائدته أنه يحصل لابسا له بعد كمال طهارته.

على أن هذا يلزمكم إذا اصطاد المحرم صيدا في حال إحرامه، ثم حل من إحرامه فإنه يلزمه إرساله، ثم له أن يأخذه في الحال، فما الفائدة في إرساله؟

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 430 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.