Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 429

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٨)

وهذا عام، سواء لبسه على الوجه الذي تقولون، أو على ما نقول.

قيل: عن هذا أجوبة

أحدها: أنه ﵇ أراد أن يعلمهم زمان المسح الذي سألوا عنه، ثم كيف يمسحون؟ وعلى أي وجه يلبسون؟ معلوم من الأخبار الأخر.

ووجه آخر: وهو أن صفوان قال: "أمرنا"، ولم يذكر من أمرهم حتى نعلم مَن الآمر؟ صاحب الشريعة أو غيره (¬١)، فنلزم قول صاحب الشريعة، وننظر في أمر غيره.

وأيضا فإنهم لا ينزعون خفافهم إذا كانوا قد لبسوا على الوجه الذي بيناه بالأخبار الأخر.

فإن قيل: فإنه حدث ورد على طهر كامل، فجاز له المسح، أصله إذا لبسهما بعد غسل رجليه وكمال طهارته.

وأيضا فإن لنزع الخف تأثيرا في منع المسح، لا في إباحته وجوازه، بدليل أنه لو تطهر ولبس خفيه، ثم أحدث وهو لابس للخفين جاز له مسحهما، ولو أحدث ونزع الخف لم يجز له المسح عليه، فإذا كان كذلك، وأنتم تقولون لو نزع الخف من الرجل الأولى ثم لبسه أباح له المسح بعد ذلك، وقد قلنا: إن نزعه يؤثر في منع المسح، وأنتم جعلتموه مؤثرا في إباحة

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 429 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.