Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 428

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٨)

لم يفرق فيه بين أن يكون لبس الخف بعد كمال طهارته أو قبلها، فهو عموم في جواز المسح.

وأيضا ما رواه عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة أنه قال: "فأهويت لأن أنزع خفيه ﵇ فقال: "دعهما فإني لبستهما وهما طاهرتان" (¬١).

وإذا فرق الغسل واللبس فقد حصل لابسا لهما على طهر.

قيل: أما الخبر الأول ففيه رخصة المسح لا شرط الرخصة، وأخبارنا تقتضي شرط الرخصة، وهو موضع الخلاف.

وأما الخبر الثاني فقد جعلناه حجتنا؛ لأن قوله: "لبستهما وهما طاهرتان" يقتضي أن يكونا طاهرتين ثم يلبسهما.

فإن قيل: فأنتم لا توقتون في المسح، فكيف تحتجون بالخبر.

قيل: لا يمتنع أن يتضمن الخبر شيئين، يقوم الدليل على إسقاط أحدهما ويثبت الآخر، وحديث أبي بكرة عن النبي ﵇ (¬٢) تضمن التوقيت، وتضمن شرط الرخصة في المسح، فقام الدليل على إسقاط التوقيت في المسح، ولم يقم دليل على إسقاط شرط رخصة المسح، وعلى أي وجه يجوز.

فإن قيل: قد قال صفوان بن عسال: "أمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، لكن من غائط ونوم وبول" (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 428 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.