Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 427

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٨)

كماله قبله كالصلاة.

فإن قيل: قوله ﵇: إذا أدخلت رجليك وهما طاهرتان" (¬١) حجة لنا؛ لأنه إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف، ثم غسل الأخرى [وأدخلها الخف الآخر حصل إدخالهما وهما طاهرتان، ويقال: قد] (¬٢) أدخلهما وهما طاهرتان.

قيل: إذا أدخل إحداهما قبل غسل الأخرى أدخلها غير طاهرة، وإذا أدخل الأخرى أدخلها وحدها طاهرة، وبعدهما صارتا طاهرتين، والنبي ﷺ شرط أن تكون طاهرتين قبل لبسهما ولبس أحدهما.

على أن الطهارة حكم شرعي، ولا يكون كذلك إلا بعد كمالها، ولم يقل: أدخلتهما مغسولتين.

على أن الأحاديث الأخر تدل على ما نقول فلا احتمال، مثل قوله: "فإنني لبستهما على طهر"، أو "وأنا طاهر".

وفي حديث عمر: " إذا لبستهما وأنت طاهر فامسح عليهما" (¬٣).

وكذلك في حديث أبي بكرة (¬٤) على ما بيناه.

فإن قيل: قوله ﵇: يمسح المسافر ثلاثة أيام والمقيم يوما وليلة" (¬٥)

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 427 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.