Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 426

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٨)

فجوز المسح عليهما [متى] (¬١) لبسهما وهو طاهر، فما عدا هذا الشرط بخلافه، ومن غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف فقد أدخلها وهو محدث؛ لأنه لا يكون متطهرا وقد بقي عليه عضو مأمور بغسله؛ لأنه لا يجوز له أن يصلي.

ونقول: إن لبسه أحد الخفين بغسل إحدى الرجلين مقدم على كمال الطهارة، ولم يصادف تمام العبادة، فصار كمن لبس الخفين ولم يغسل إحدى الرجلين.

ولك أن تعبر عبارة أخرى فتقول: هو لبس قبل كمال الطهارة، فوجب أن لا يجوز له المسح عليه، أصله إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف، وأدخل الأخرى الخف الآخر بغير غسل.

فإن قيل: المعنى فيه أنه لم يغسل إحدى رجليه.

قيل: هذه علة لا تتعدى، فلا تصح على أصولكم وعلى أصولنا نحن، والعلة المتعدية أولى منها.

ونقول أيضا: إن ما تعلق صحته بالطهر استدعى كماله قبل المتأخر مما يقتضي أفعاله، دليله الصلاة لم يصح فعلها والدخول فيها إلا بعد كمال الطهارة.

وأيضا فإن ابتداء اللبس وقع على غير كمال الطهارة الحكمية، فأشبه من لبس الخف وهو محدث.

وأيضا فإن اللبس يقتضي الطهر، وكل ما اقتضى طهرا حكميا اقتضى

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 426 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.