Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 425

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٨)

فإن قيل: فنحن نجيز له المسح على الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان، فقد قلنا بموجب الخبر.

قيل: لعمري إنكم تجيزون، هذا ولكنكم تجعلون الشرط في جواز المسح ورود الحدث على الطهارة، لا وجود اللبس على الطهارة، والنبي ﷺ جعل شرط جوازه ورود اللبس عليهما بعد كونهما طاهرتين.

وأيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أنه قال: "أرخص رسول الله ﷺ للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما" (¬١).

وموضع الدليل منه أنه ذكر الرخصة وذكر شرطها، فقال: "إذا تطهر ولبس خفيه".

وقوله: "تطهر" عبارة عمن تطهر طهارة كاملة، والفاء بعد ذلك للعقب؛ لأنه قال بعد أن ذكر الطهارة: "فلبس خفيه أن يمسح عليهما"، فصار تقديره: إنه إذا تطهر الطهارة التامة ولبس الخف مسح (¬٢).

وأيضا ما روي في حديث عمر وأنس أن النبي ﷺ قال: "إذا أدخلت رجليك في خفيك وأنت طاهر فامسح عليهما، وصل فيهما ما لم تنزعهما أو تصبك جنابة" (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 425 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.