Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 434

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٩)

مسألة (٦٩):

إذا كان في الخف خرق يسير مما دون الكعبين، يظهر من الرجل شيء يسير جاز المسح عليه، وإن تفاحش لم يجز المسح، ووجب نزعه وغسل الرجلين (¬١).

وبه قال الشافعي في القديم.

وقال في الجديد: لا يجوز المسح، سواء كان الخرق يسيرا أو كبيرا (¬٢).

وبه قال أحمد (¬٣).

وقال الثوري، وأبو ثور، وإسحاق: إنه يجوز المسح عليه ما دام يمكنه المشي فيه (¬٤).

وقال الأوزاعي: يجوز المسح، ويمسح على ما ظهر من الرجل وعلى

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 434 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.