مسألة (٦٩):
إذا كان في الخف خرق يسير مما دون الكعبين، يظهر من الرجل شيء يسير جاز المسح عليه، وإن تفاحش لم يجز المسح، ووجب نزعه وغسل الرجلين (¬١).
وبه قال الشافعي في القديم.
وقال في الجديد: لا يجوز المسح، سواء كان الخرق يسيرا أو كبيرا (¬٢).
وبه قال أحمد (¬٣).
وقال الثوري، وأبو ثور، وإسحاق: إنه يجوز المسح عليه ما دام يمكنه المشي فيه (¬٤).
وقال الأوزاعي: يجوز المسح، ويمسح على ما ظهر من الرجل وعلى