Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 435

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٩)

باقي الخف (¬١).

وقال أبو حنيفة: إن كان الخرق مقدار ثلاث أصابع لم يجز المسح، وإن كان دونها جاز، وذهب إلى جواز التلفيق إن كان في فرد خف، وإن كان في الخفين جميعا لم يلفق أحدهما إلى الآخر، فإذا كان في فرد خف خروق في مواضع منه متفرقة قال: إن بلغ كله إذا ضم بعضه إلى بعض ثلاث أصابع لم يجز المسح عليه، وإن كان أقل من ثلاث أصابع مسح عليه، وإن كان في خف واحد قدر أصبع مثلا، وفي الآخر قدر أصبعين لم يلفق، وجاز المسح على الخفين جميعا وإن بلغ الجميع ثلاث أصابع (¬٢).

فحصل الخلاف في المسح بالخروق على خمسة مذاهب (¬٣).

والدليل لقولنا في جواز المسح إذا كان الخرق يسيرا ما روي عن النبي ﷺ وعن الصحابة ﵃ في المسح على الخفين، وفي جوازه قولا وفعلا، في السفر والحضر، ولم يفرقوا بين أن يكون الخف صحيحا، أو فيه خرق يسير أو كثير؛ لأن اسم الخف لا يزول عنه مع كون الخرق فيه، فلو خُلِّينا وهذا الظاهر من فعلهم وقولهم لجوزنا المسح على الخف بأي خرق كان،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 435 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.