Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 441

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٩)
  3. فصل

قيل: إن الحد في ذلك لا يجوز أن يقف على تحكمنا نحن وتقديرنا من غير أصل يرجع إليه من كتاب، أو سنة، أو اتفاق، أو قياس على علة، أو تنبيه، فإذا عدم جميع ذلك فليس غير الاجتهاد الذي يختلف بحسب اختلاف المجتهدين لاختلاف حال المجتهدين فيه.

فأما مسح الرأس فليس فيه تقدير، وعليه أن يمسح الجميع عندنا (¬١)، فإن سقط منه اليسير من حيث لا يقصد فليس هو مقدرا ولا محدودا، وأما الرجلان فلا يمسحان.

فإن أرادوا مقدار المسح على الخفين فليس فيه حد، وإنما يمسح ظاهرهما وباطنهما (¬٢)، [فإن مسح ظاهرهما] (¬٣) فهو على ما تقضيه العادة في مسح أكثره.

وقد قال مالك ﵀: "إنه إن مسح أعلاهما أعاد الصلاة في الوقت" (¬٤)، ولم يحد في مسح أعلاه ثلاث أصابع ولا غيرها. وبالله التوفيق (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 441 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.