مسألة (٧٠):
ولا يجوز المسح على الجوربين (¬١) إلا أن يكونا مجلدين (¬٢).
وبه قال أبو حنيفة (¬٣) والشافعي (¬٤).
وقال الثوري، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد بن حنبل (¬٥): يجوز المسح عليه (¬٦).
والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾.