Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 443

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٧٠)

فأمر كل قائم إلى الصلاة بغسل رجليه عموما، فلا يجوز العدول عن الغسل إلا بدليل.

وما روي أن النبي ﷺ غسل وجهه ويديه، ومسح رأسه، وغسل رجليه، وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (¬١).

فلا يجوز غير غسل الرجلين في كل وضوء إلا بدليل.

وأيضا فإن الطهارة والصلاة في ذمته بيقين، فلا تسقطان إلا بدليل.

وأيضا فإنه ستر قدميه بما لا يمكنه متابعة المشي عليه (¬٢)، فلم يجز المسح عليه، أصله إذا لف على رجليه خرقة.

وأيضا فإن المروي عن النبي ﵇ وعن أصحابه ﵁ المسح على الخفين، وهذا الاسم لا يختص بالجوربين (¬٣)، فما عدا الخفين بخلافه.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 443 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.