Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 444

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٧٠)

وأيضا فإنما جوز المسح على الخفين لأن حاجة الناس عامة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة في نزعه، وبهم حاجة إلى تتابع المشي فيه في الطرق الطوال، والثلوج، والأسفار، وهذه المعاني لا توجد في الجوربين، ولا يقاس [غير] (¬١) الخف على الخف؛ لأن معنى غيره لا يوجد فيه، ولا يوجد معناه في غيره، ولا تقاس العمامة عليه؛ لأن حاجة الناس تدعو إلى لبسها، ولكن لا تلحق المشقة في نزعها، أو إدخال اليد تحتها بالمسح.

وأيضا فإن المخصوص بالذكر على ثلاثة أضرب فضرب مخصوص بالذكر لا يعقل معناه، فلا يقاس عليه، مثل الصلوات والطهارات؛ لأنه إذا لم يعلم معناه لم يمكن القياس عليه.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 444 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.