Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 445

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٧٠)

وضرب آخر مخصوص بالذكر عام المعنى، فهذا يقاس عليه، كالنص على البُر والتمر في الربا يجوز القياس عليه؛ لأن معناه معقول يوجد فيه وفي غيره.

والضرب الثالث مخصوص بالذكر، مخصوص المعنى، فلا يقاس عليه، مثل المسح على الخفين.

فإن قيل: فقد روى أبو قيس، عن هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة "أن النبي ﷺ مسح على الجوربين" (¬١).

وأيضا فإنه ساتر لقدميه فجاز المسح عليه كالخف.

قيل: أما الخبر فغير صحيح من وجهين:

أحدهما: أن عبد الرحمن بن مهدي: قال هزيل ضعيف، وهو لم يلحق المغيرة أيضا (¬٢).

على أنه لو صح لم تكن فيه حجة؛ لأنه نقل فعلة عن النبي ﵇ لا نعلم صفتها، ولا كيف هي، والفعلة الواحدة لا يدعى فيها العموم، فيحتمل أن يكون الجورب مجلدا يمكن متابعة المشي فيه.

وقياسهم باطل به إذا لف على رجله خرقة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 445 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.