على أنه لو سلم من النقض لم يجز القياس على الخف؛ لأنه مخصوص المعنى.
ثم إننا قد ذكرنا قياسا على الخرقة فيسقطه، ويرجح عليه بالاحتياط للصلاة، وإسقاط الفرض بيقين. والله أعلم.
* * *
مسألة (٧١):
ولا يمسح على جُرموقين، والجرموق هو الخف فوق الخف (¬١).
وبه قال الشافعي في الجديد (¬٢).
وقد روي عن مالك جوازه.
وبه قال أبو حنيفة (¬٣) والشافعي في قوله القديم (¬٤).
وهذا ينبغي أن يكون الخف الأسفل مما ينبغي إذا انفرد جاز المسح عليه، ويكون الفوقاني كذلك، فأما إن كان التحتاني مما لا يجوز المسح عليه