نزع الخف الواحد، ولا تلحق في نزع الأعلى؛ لأن الأسفل باق.
ونقول أيضا: إن ما تحت الجرموق يجوز المسح عليه، وهو الخف الأسفل، فالمغطي لما يجوز المسح عليه لا يجوز أن يقصد بالمسح، دليله العمامة لا يجوز المسح عليها؛ لأن ما تحتها مما يمسح.
فإن قيل: فقد "أن النبي ﷺ كان روي يمسح على الموق" (¬١).
وروي: "الجرموقين"، رواه الحارث بن معاوية عن بلال عنه ﵇ (¬٢).
قيل: إن الموق غير الجرموقين؛ لأنه خف يلبس وحده (¬٣)، أما مسحه
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 449 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1397)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.