Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 450

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٧١)

على الجرموقين فإن صح قلنا به، ولكننا لا نعرفه.

ويحتمل أن يكون ﵇ الفعل ذلك لأنه كان على طهر ولم ينتقض، فجدد وضوءه ومسح عليه ولو كان يجوز على ما تقولون لاشتهرت الرواية فيه وظهرت عنه ﵇، أو عن أحد من أصحابه ﵃، وليس يجوز أن ينتقل عن فرض غسل القدمين إلا بأمر ظاهر، كالمسح على الخف الأسفل.

وأيضا فإن المسح على الخف رخصة وليس بعزيمة، والرخص لا يجوز القياس عليها عند كثير من أصحابنا، ويجوز عند بعضهم إذا عرف معناها، وليس في الخف الأسفل معنى يجمع به بينه وبين الجرموق؛ لأن الحاجة تعم في الخف الأسفل، وتلحق في نزعه المشقة.

وقد بينا أيضا أنه ممسوح، فلا ينوب عنه ممسوح مع القدرة عليه، فلم يسلم فيه معنى يجمع به بينه وبين الجرموقين.

وأيضا فإن مسح الخف بدل من غسل الرجلين فهو كالتيمم بدلا من الوضوء، فلما لم يكن للتيمم بدل مع القدرة عليه لم يكن للمسح على الخف بدل مع القدرة عليه.

فإن قيل: قد يكون للبدل بدل يقوم مقامه، ألا ترى أن من لا يقدر أن يمسح لشجة فيه فإنه يجوز له أن يمسح على العمامة والعصابة، وكذلك الوجه في التيمم قد يمسح على الحائل إذا كان هناك مانع من المسح عليه.

قيل: هذا لا يلزم؛ لأننا لا نجوز ذلك مع القدرة على المبدل، وأنتم تجيزون المسح على الجرموق مع القدرة على مسح الخف.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 450 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.