Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 451

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٧٢)

ووجه قول مالك ﵀ إن المسح يجوز هو ما ذكرناه من الأسئلة على هذه الرواية.

وأيضا فإن الحاجة تدعو إلى لبس الجرموق في المواضع الباردة، ومواضع الثلوج، وإن لم يكن ذلك عاما في جميع الناس، كما أن لبس الخف ليس تدعو الحاجة إليه في جميع الناس. والله أعلم.

* * *

مسألة (٧٢):

إذا نزع خفيه أو أحدهما بعد أن كان قد مسح عليهما غسل رجليه مكانه، فإن أخر غسل رجليه استأنف الطهارة (¬١).

وبه قال الليث بن سعد (¬٢).

وقال أبو حنيفة، والثوري، والشافعي في أحد قوليه (¬٣)، والمزني: إنه يغسل رجليه، سواء طال ذلك أو لا، ليس عليه أن يستأنف الطهارة (¬٤).

ومن قال من أصحابنا: إن الموالاة مستحبة وليست واجبة (¬٥) كذلك يقول.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 451 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.