وقال الشافعي في القديم: (٢٤٠) يستأنف الطهارة من أولها على كل حال (¬١).
وبه قال الأوزاعي، وابن أبي ليلى، والنخعي، والحسن البصري (¬٢).
وقال داود: إذا نزع خفيه لم يحتج إلى شيء، لا غسل الرجلين، ولا استئناف الطهارة (¬٣)، ويصلي كما هو حتى يحدث حدثا مستأنفا (¬٤).
والدليل على داود ظاهر قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم﴾ إلى قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾.
فهو عموم في كل صلاة إلا أن يقوم دليل.
وأيضا كون الصلاة في ذمته، فمن زعم أنها تسقط عنه إذا صلاها مكشوف الرجلين من غير غسل فعليه الدليل.