Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 452

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٧٢)

وقال الشافعي في القديم: (٢٤٠) يستأنف الطهارة من أولها على كل حال (¬١).

وبه قال الأوزاعي، وابن أبي ليلى، والنخعي، والحسن البصري (¬٢).

وقال داود: إذا نزع خفيه لم يحتج إلى شيء، لا غسل الرجلين، ولا استئناف الطهارة (¬٣)، ويصلي كما هو حتى يحدث حدثا مستأنفا (¬٤).

والدليل على داود ظاهر قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم﴾ إلى قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾.

فهو عموم في كل صلاة إلا أن يقوم دليل.

وأيضا كون الصلاة في ذمته، فمن زعم أنها تسقط عنه إذا صلاها مكشوف الرجلين من غير غسل فعليه الدليل.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 452 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.