Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 458

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٧٢)

فالضرب الذي للابتداء حسب كالإحرام والعدة كما ذكرتموه.

والضرب الذي يستوي حكم ابتدائه وانتهائه كالرضاع، والردة، وملك أحد الزوجين صاحبه، فأدنى ما في ذلك أن لا تكونوا فيما ذكرتموه من اعتبار ما تنازعناه بأسعد منا باعتباره بما ذكرناه من علل الابتداء والانتهاء؛ لأن العقد مع وجود الردة والرضاع لا يجوز، ولو طرأ بعد العقد لأبطله كما كان يبطله في الابتداء، ووجب أن يغلب الأقوى من الاعتبارين، فكان اعتبارنا أولى؛ لأن مسح الخفين نائب عن الغسل لا محالة؛ لأنه إحدى الطهارتين، ولا تصح نيابته عنه إلا على صفة، وهي أن يكون العضو الذي هو الأصل غير ظاهر؛ لأنه متى ظهر كان الخف أجنبيا منه، لا يكون من المسح بسبيل، فإذا ظهر القدم فقد زال حكم المسح؛ لأن الأصل الذي من أجله صار هذا نائبا عنه قد حضر، فوجب أن يكون على الأصل الذي كان عليه.

يدل على صحة هذا التيمم على ما تقدم ذكره، ولهذا نظائر كثيرة في الأصول، منها: أن شهود الأصل لو كانوا حضورا غير مرضى ولا مسافرين، أو فسقوا لم يجز لشهود الفرع أن يؤدوا الشهادة التي على شهادتهم؛ لأن شهادتهم تجوز على صفة هي غيبة شهود الأصل، أو تخلفهم لعذر، ولكونهم عدولا.

ومنها: أن الميتة مباحة للمضطر إليها، ثم لو حضر من الحلال ما ينوب منابها ارتفعت الإباحة، وعاد إلى الأصل الذي كان عليه من حضرها لعدم الضرورة.

فإن قيل: فلنا نحن شواهد في الأصول، منها: إن عدم الطَّول (¬١) وخوف

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 458 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.