Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 459

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٧٢)

العنت (¬١) يبيح التزويج بالأمة المؤمنة (¬٢)، فإذا تزوج ثم وجد الطول، وزال خوف العنت لم يبطل حكم عقده على الأمة (¬٣)، وإن كان قد صار إلى حالة لو كان عليها في الابتداء لم يجز له العقد، وكذلك ما تنازعناه.

قيل: عروض مسألتنا في نزعه خفيه هو أن يطلق هذا هذه الأمة، فيحصل على الحالة التي لا يجوز معها ابتداء العقد، فيتغير حكمه لا محالة، كما أن نازع الخف قد تغير حكمه، وعاد إلى ما لو كان عليه في الابتداء لم تجز له الصلاة إلا بغسل رجليه.

وأجاب أصحابنا عن هذا السؤال بأن اعتبار مسألة الخلاف (¬٤) أولى؛ لأنه من بابه، والمسح إليه أقرب، وبه أشبه.

وأيضا فإن عروض ما ذكروه الصلاة التي أديت في حال المسح وهي صحيحة، وليس أمرها مراعى ولا موقوفا، وكذلك النكاح ليس أمره مراعى، وقد مضى سليما.

وأيضا فإن النكاح لا يبطله مضي زمان من غير فعل مؤثر، والمسح يزول

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 459 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.