Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 460

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٧٢)

حكمه عندكم بمضي مدة المقيم ومدة المسافر (¬١).

ويقوي ما نقوله في المسألة أن من عليه رقبة من ظهار أو قتل إذا كان واجدا لها لم يجز له الصوم، فلو لم يجدها ثم دخل في الصوم، ثم وجد الرقبة فإنه يمضي على صيامه ما دام على حاله، فلو أفسد صيام التتابع بغير عذر أو لعذر وهو واجد للرقبة عاد إلى حكم الرقبة التي لا يجوز له مع وجودها في الابتداء العدول إلى الصوم، فصارت الأبدال على طريقة واحدة.

ومثل ذلك: هدي القران والتمتع وغيرهما إذا عدمهما حتى دخل في صيام العشرة الأيام، ثم وجد الهدي فإنه يمضي على صيامه، فلو أفسده رجع إلى الهدي الذي في ملكه، فقد استمر هذا في الأصول. والله الموفق.

واعتبارنا أولى؛ لأنه يؤدي إلى إسقاط الصلاة بيقين.

فأما الكلام في غسل الرجلين عند نزع الخفين دون استئناف الطهارة من أولها فمبني على جواز تفرقة الوضوء لعذر، فإن أخر غسل رجليه استأنف الطهارة من أولها.

وقد مضى الكلام في الموالاة في موضعه (¬٢).

وقد ذكرنا أن أحد قولي الشافعي أنه يستأنف الطهارة من أولها على كل حال.

ويجوز أن ندل على أن عليه غسل رجليه في الحال دون استئناف الطهارة

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 460 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.