Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 461

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٧٢)

بأن نقول: الأصل أن لا شيء عليه قبل نزعهما، ثم قامت دلالة على غسل الرجلين، وبقي الباقي على الأصل.

وأيضا فإنه بدل بطل حكمه بظهور مبدله فوجب أن يلزمه غسل ما كان البدل نائبا عنه، دليله التيمم، وذلك أن الإنسان إذا عدم الماء وتيمم فإن التيمم نائب عن غسل جميع الأعضاء، فإذا وجد الماء لزمه غسل جميع الأعضاء التي كان التيمم نائبا عنها، كذلك أيضا مسح الخفين بدل عن غسل الرجلين، ونائب عنهما، فإذا بطل حكمه بالنزع لزمه غسل الرجلين؛ لأن المسح نائب عنهما لا عن غيرهما.

فإن قيل: هذا فاسد به إذا أخر غسلهما.

قيل: لا يلزم؛ لأنه ليس علّية الاستئناف هي النزع، وإنما العلة لشيء آخر، وهو تأخير غسل الرجلين، وإلا فالواجب بالنزع هو غسل الرجلين فقط.

وأيضا فإن مسح الخفين في حكم رفع الحدث؛ لأن الحدث حقيقة [لم] (¬١) يرتفع لأن مسح الخفين ليس كغسل الرجلين الذي يرتفع معه الحدث حقيقة، والدليل على أنه لا يرفع الحدث حقيقة، وإنما هو تابع للأعضاء المغسولة وهو أن كل طهارة ترفع الحدث لم تبطل قبل وجود الحدث، وكل طهارة لا ترفع الحدث يجوز أن تبطل قبل الحدث، كالتيمم، فلما كان المسح على الخفين يبطل حكمه بنزع الخفين علم أنه لم يرفع الحدث، فإذا لم يرفع الحدث عن الرجلين، وإنما استباح الصلاة بالمسح فإذا نزع الخف فقد بطلت

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 461 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.