Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 468

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٧٤)

وقال المروزي في شرحه (¬١): يجوز الاقتصار على أسفله (¬٢).

وهو خلاف منصوص الشافعي.

واستدل له بما رواه المغيرة أن النبي ﷺ مسح أعلى الخف وأسفله، قالوا: وإنما مسح أعلاه وأسفله؛ لأن كل واحد منهما محل للمسح جوازا ومسنونا (¬٣).

قالوا: ولأن انكشاف جزء مما تحت القدم لما كان كانكشاف الجزء من ظاهر القدم في المنع من المسح كذلك أيضا استتاره يجب أن يكون كاستتاره في جواز الاقتصار عليه (¬٤).

والدليل لقولنا: ما روي عن عمر وعلي ﵄ أنها قالا: "لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكننا رأينا رسول الله ﵇ مسح على ظاهره" (¬٥).

وموضع الدلالة منه: أنهما أخبرا أن المسح على ظاهره أولى، وأن له مزية على باطنه، فإذا جاز الاقتصار على باطنه لم تكن للظاهر مزية عليه؛ لأنه إذا

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 468 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.