Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 469

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٧٤)

أراد الكمال فالجمع بينهما كامل مسنون، وإذا أراد الجواز فجعل الباطن جائزا كالظاهر كان الظاهر والباطن في الكمال سواء، وكذلك في المسنون والجائز، ولم يكن للظاهر مزية على الباطن.

وأيضا ما رواه أبو بكرة قال: "رخص رسول الله ﷺ للمسافر ثلاثة أيام ولياليها إذا تطهر فلبس أن يمسح على خفيه" (¬١).

والمسح على الخف يقتضي المسح على ظاهره، فثبت بهذا أن الرخصة توجهت إليه وحده.

ويجوز أن نقول: قد اتفقنا على أن الحدث حاصل، والصلاة عليه بيقين، فمن زعم أن حدثه ارتفع، وأن صلاته مجزئة فعليه الدليل.

وأيضا فإنه لما لم يجز تعدي مسح الخف إلى غيره من الجورب (¬٢) وشبهه لم يجز تعدي موضع المسح المنصوص عليه إلى غيره قياسا.

وأيضا فإن أسفل الخف يجري مجرى النعل، وظهر القدم يجري مجرى الخف، ألا ترى أن المحرم إذا لبس الخف كانت عليه الفدية، ولو لبس نعلا لم تجب عليه الفدية، ثم قد تقرر أنه لو لبس خفا بلا أسفل وله ظهر القدم كانت عليه فدية، ولو لبس خفا لا ظهر له على القدم وله أسفل القدم لم تجب عليه فدية، فإذا لم يكن بد من أن يجعل أحد الموضعين محلا للجواز فلأن يجعل ما هو في حكم الخف ويجري مجراه أولى مما يجري مجرى النعل.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 469 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.