Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 475

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٧٥)

عند كل صلاة قادر على غسل رجليه، وإنما يترك ذلك ترخصا واختيارا للترفه.

أو نقول: العلة فيه أنه يجب عليه نزع الخف وغسل رجليه عند الجنابة، وليس كذلك صاحب الجبائر.

ثم نعارض بأصل آخر فنقول: اتفقنا على أنه لو تكلف المشقة العظمى في نزع العصائب، فغسل أو مسح بعد تكلفه ونزعها، ثم صلى لم تكن عليه الإعادة، والعلة فيه أنه قد صلى على قدر طاقته، وعلى ما كلف وأمر، فكذلك إذا مسح ولم ينزعها، وقد كان وضعها على غير طهر، فيكون هذا القياس أولى لشهادة الأصول له.

وقد روي عن الصحابة ﵃ أنهم كانوا في غزاة فاشتد عليهم البرد، فأمرهم النبي ﵇ أن يمسحوا على العصائب والتساخين" (¬١).

ولم يقل لهم: إن كنتم لبستموها على طهارة، وذلك للضرورة، والعصائب: العمائم، وقد اتفقنا على أنه لا يجوز المسح على العمائم مع القدرة على مسح الرأس.

فإن قيل: ففي الخبر أنه أمرهم بالمسح على التساخين، وهي الخفاف، وقد اتفقنا على أنه لا يجوز المسح عليها إذا لبست على غير طهارة، ولم يسألهم ﵇ هل لبسوها على طهارة؟ كما لم يسألهم عن العمائم.

قيل: لو خُلّينا والظاهر لم يكن بين الأمرين فرق، ولكن قامت دلالة في الخف صرنا إليها، وبقي مسح العصائب.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 475 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.