Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 476

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٧٥)

على أننا فرقنا بين الأمرين من طريق المعنى، فلم يلزم ما ذكرتموه.

ويجوز أن نحتج بالظاهر من قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (¬١)، ومن العسر تكليف وضعها على طهارة، أو إعادة الصلاة بعد الرخصة في المسح الذي هو يسر.

وأيضا قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ) (¬٢)، فدليله أنه لا يريد التثقيل علينا، وفي وضع العصائب على طهارة تثقيل علينا، وكذلك الإعادة.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (¬٣) أي من ضيق، وهذه عمومات في كل موضع إلا ما خصه الدليل، والله أعلم.

ويجوز أن نحتج بقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (¬٤)، وهذا واجد للماء، فيجب استعماله على الوجه الذي يقدر عليه، ولا يقدر على استعماله إلا بالمسح على جبيرة، ولم يفرق بين أن يكون وضعها على طهر أو محدثا، فهو عموم إلا أن يقوم دليل.

ونقول أيضا: هو خائف من نزعها للغسل، فجاز له المسح عليها عند وجوب الوضوء، أصله إذا وضعها على طهارة، فإذا ثبت المسح سقطت الإعادة؛ لأنه قد أدى الصلوات على ما أمر وكلف كما بيناه، وكما لو كان وضعها على طهارة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 476 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.